المشهور ، لأنّه ( 1 ) محسن وقابض لمحض مصلحة المالك ، والأصل ( 2 ) براءة ذمّته .
هذا ( 3 ) إذا ادّعى ( 4 ) ردّها على من ائتمنه ( 5 ) ، أمّا لو ادّعاه ( 6 ) على غيره ( 7 ) كوارثه ( 8 ) فكغيره ( 9 ) من الامناء ( 10 ) ، لأصالة عدمه ( 11 ) ، وهو ( 12 )
شرح
ترك ترك ، ومن كون قوله خلاف الظاهر ، وكونه خلاف الأصل .
( 1 ) هذا تعليل لقبول قول الودعيّ مع كونه مدّعيا محضا بأنّه محسن قبض الوديعة لمصلحة صاحبها ، فلا يحكم بضمانه .
( 2 ) هذا دليل آخر للقبول . والضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى الودعيّ .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو قبول قول الودعيّ في الردّ بيمينه . يعني أنّ قبول قوله كذلك إنّما هو فيما إذا ادّعى الردّ إلى نفس المالك الذي جعله أمينا على الوديعة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « ردّها » يرجع إلى الوديعة .
( 5 ) ضمير الفاعل في قوله « ائتمنه » يرجع إلى « من » الموصولة التي يراد منها المالك ، وضمير المفعول المتّصل يرجع إلى الودعيّ .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الردّ . يعني لو ادّعى الودعيّ ردّ الوديعة على غير من ائتمنه من الورّاث كان إذا مثل سائر الامناء الذين لا يصدّق دعواهم للردّ .
( 7 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 8 ) هذا مثال لغير من ائتمنه .
( 9 ) الضمير في قوله « فكغيره » يرجع إلى الودعيّ .
( 10 ) المراد من « الامناء » غير الودعيّ هو المستأجر والمستعير والشريك وغير ذلك .
( 11 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الردّ .
( 12 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الوارث . يعني أنّ الوارث لم يجعل الودعيّ أمينا