[ إذا مات المودع سلّمها المستودع إلى وارثه ]
( وإذا مات المودع ( 1 ) سلّمها ) المستودع ( 2 ) ( إلى وارثه ) إن اتّحد ، ( أو إلى من يقوم مقامه ( 3 ) ) من وكيل ( 4 ) ووليّ .
فإن تعدّد ( 5 ) سلّمها إلى الجميع إن اتّفقوا ( 6 ) في الأهليّة ( 7 ) ، وإلّا فإلى الأهل ( 8 ) ووليّ الناقص .
( ولو سلّما ( 9 ) إلى البعض ) من دون إذن الباقين ( 10 ) .
شرح
الردّ لو مات المودع
( 1 ) المراد من « المودع » - بصيغة اسم الفاعل - هو صاحب المال . يعني إذا مات صاحب المال وجب على الودعيّ أن يسلّم الوديعة إلى وارثه .
( 2 ) المراد من « المستودع » هو من بيده الوديعة .
( 3 ) الضمير في قوله « مقامه » يرجع إلى الوارث .
( 4 ) أي من وكيل الوارث أو وليّه .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث ، والضمير الملفوظ في قوله « سلّمها » يرجع إلى الوديعة .
( 6 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الجميع ، وفي بعض النسخ « اتّفق » ، وكلاهما صحيحان .
( 7 ) كما إذا كان جميع الورّاث كاملين بالبلوغ والعقل والرشد .
( 8 ) يعني فلو كان بعض الورّاث أهلا سلّم الودعيّ سهمه إليه ، ولو كان بعض الورّاث ناقصا بالصبي والجنون سلّم سهمه إلى وليّه .
( 9 ) ضمير الفاعل يرجع إلى الودعيّ ، وضمير المفعول يرجع إلى الوديعة . يعني لو سلّم الودعيّ جميع الوديعة إلى بعض الورّاث مع كونهم متعدّدين حكم بضمانه بالنسبة إلى سهم الباقين .
( 10 ) أي الباقين من الورّاث .