أو استأمنتك ( 1 ) عليها ، ونحوه ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) .
وقيل : لا يعود ( 4 ) بذلك ، كما لا يزول الضمان عن الغاصب بإيداعه ( 5 ) .
أو يبرئه ( 6 ) من الضمان على قول قويّ ( 7 ) .
[ يقبل قوله بيمينه في الردّ ]
( ويقبل قوله ( 8 ) بيمينه في الردّ ) وإن كان مدّعيا بكلّ وجه ( 9 ) على
شرح
( 1 ) أي بأن يقول المالك للودعيّ : جعلتك أمينا على الوديعة التي هي عندك .
( 2 ) بالنصب ، مفعول آخر لقوله « يقول له » . أي يقول المالك للودعيّ أمثال ما ذكر بأن يقول له : احفظ الوديعة ، فقد رضيت بكونها عندك .
( 3 ) هذا القول هو الأقوى في مقابل القول الذي سيشير إليه بقوله « قيل » .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستيمان ، والمشار إليه في قوله « بذلك » هو الاستيمان والإيداع المجدّدين من قبل المالك بقوليه المذكورين .
( 5 ) الضمير في قوله « إيداعه » يرجع إلى الغاصب . يعني كما لا يزول الضمان عن الغاصب بعد الحكم عليه بالضمان بجعل المالك ماله عنده وديعة كذلك لا يزول الضمان عن الودعيّ بعد تعدّيه أو تفريطه بالإيداع والاستيمان المجدّدين له من قبل المالك .
( 6 ) هذا عطف على قوله في الصفحة السابقة « ثمّ يجدّد . . . إلخ » . يعني يزول الضمان بإبراء المالك للودعيّ من الضمان .
( 7 ) يعني أنّ عدم ضمان الودعيّ بإبراء المالك مبنيّ على القول القويّ بين القولين ، والقول الآخر عدم سقوط الضمان بالإبراء ، لأنّه من قبيل ضمان ما لم يجب .
دعوى الودعيّ للردّ
( 8 ) أي يقبل قول الودعيّ في ردّ الوديعة .
( 9 ) المراد من « كلّ وجه » هو الوجوه التي عدّوها علامة لمعرفة المدّعي من كونه لو