[ لو أنكر الوديعة حلف ]
( ولو أنكر ( 1 ) الوديعة حلف ) ، لأصالة البراءة .
( ولو أقام ) المالك بها ( 2 ) ( بيّنة قبل حلفه ( 3 ) ضمن ) ، لأنّه ( 4 ) متعدّ بجحوده لها ( إلّا أن يكون جوابه ( 5 ) : لا تستحقّ ( 6 ) عندي شيئا وشبهه ) كقوله ( 7 ) : ليس لك عندي وديعة يلزمني ( 8 ) ردّها ولا عوضها ، فلا يضمن ( 9 )
شرح
أحكام التنازع
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . وهذه المسألة من المسائل الخلافيّة بين المالك والودعيّ ، وهي إنكار الودعيّ الوديعة ، فإذا لو حلف الودعيّ قبل قوله ، لأصالة براءة ذمّته .
( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الوديعة .
( 3 ) الضمير في قوله « حلفه » يرجع إلى الودعيّ . يعني لو أقام المالك بيّنة على الوديعة حكم بضمان الودعيّ للوديعة ولم يسمع حلفه .
( 4 ) الضميران في قوليه « لأنّه » و « بجحوده » يرجعان إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « لها » يرجع إلى الوديعة .
( 5 ) الضمير في قوله « جوابه » يرجع إلى الودعيّ . وهذا استثناء من قوله « لو أقام بها بيّنة قبل حلفه ضمن » ، بمعنى أنّ الودعيّ لا يضمن لو أجاب في مقابل دعوى المالك :
إنّك لا تستحقّ عندي شيئا .
( 6 ) بصيغة المخاطب ، وهو خطاب للمالك .
( 7 ) هذا مثال لقوله « شبهه » .
( 8 ) أي الوديعة التي يلزمني ردّها أو ردّ عوضها ليست عندي .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . يعني ففي الجواب المذكور لا يحكم بضمانه .