تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ لو أنكر الوديعة حلف ]

( ولو أنكر ( 1 ) الوديعة حلف ) ، لأصالة البراءة . ( ولو أقام ) المالك بها ( 2 ) ( بيّنة قبل حلفه ( 3 ) ضمن ) ، لأنّه ( 4 ) متعدّ بجحوده لها ( إلّا أن يكون جوابه ( 5 ) : لا تستحقّ ( 6 ) عندي شيئا وشبهه ) كقوله ( 7 ) : ليس لك عندي وديعة يلزمني ( 8 ) ردّها ولا عوضها ، فلا يضمن ( 9 )
شرح
أحكام التنازع ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . وهذه المسألة من المسائل الخلافيّة بين المالك والودعيّ ، وهي إنكار الودعيّ الوديعة ، فإذا لو حلف الودعيّ قبل قوله ، لأصالة براءة ذمّته . ( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الوديعة . ( 3 ) الضمير في قوله « حلفه » يرجع إلى الودعيّ . يعني لو أقام المالك بيّنة على الوديعة حكم بضمان الودعيّ للوديعة ولم يسمع حلفه . ( 4 ) الضميران في قوليه « لأنّه » و « بجحوده » يرجعان إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « لها » يرجع إلى الوديعة . ( 5 ) الضمير في قوله « جوابه » يرجع إلى الودعيّ . وهذا استثناء من قوله « لو أقام بها بيّنة قبل حلفه ضمن » ، بمعنى أنّ الودعيّ لا يضمن لو أجاب في مقابل دعوى المالك : إنّك لا تستحقّ عندي شيئا . ( 6 ) بصيغة المخاطب ، وهو خطاب للمالك . ( 7 ) هذا مثال لقوله « شبهه » . ( 8 ) أي الوديعة التي يلزمني ردّها أو ردّ عوضها ليست عندي . ( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . يعني ففي الجواب المذكور لا يحكم بضمانه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 199 | قدرت الله وجداني فخر