للتعدّي ( 1 ) في الجميع .
[ ليردّ الوديعة حيث يؤمر به ]
( وليردّ ( 2 ) الوديعة حيث يؤمر ( 3 ) به أو يريده ( 4 ) هو ( إلى المالك أو وكيله ( 5 ) ) المتناول ( 6 ) وكالته ( 7 ) مثل ذلك ( 8 ) مخيّرا ( 9 ) فيهما .
( فإن تعذّر ) المالك ( 10 ) أو وكيله ( فالحاكم ) الشرعيّ ( عند الضرورة إلى ردّها ( 11 ) )
شرح
( 1 ) يعني أنّ علّة الحكم بالضمان في جميع الفروض المذكورة هو تعدّي الودعيّ .
من تردّ إليه الوديعة
( 2 ) اللام في قوله « ليردّ » تكون للأمر . يعني يجب على الودعيّ أن يردّ الوديعة حيث يؤمر بالردّ .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الردّ .
( 4 ) ضمير الفاعل يرجع إلى الودعيّ ، كما أنّ ضمير « هو » أيضا يرجع إلى الودعيّ تأكيدا ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الردّ .
( 5 ) أي إلى وكيل المالك .
( 6 ) صفة للوكيل .
( 7 ) الضمير في قوله « وكالته » يرجع إلى الوكيل .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو استرداد الوديعة من الودعيّ .
( 9 ) حال من فاعل قوله « ليردّ » ، وضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى المالك ووكيله .
( 10 ) يعني لو تعذّر المالك وكذا وكيله ردّ الودعيّ الوديعة إلى الحاكم عند الضرورة المقتضية للردّ .
( 11 ) الضمير في قوله « ردّها » يرجع إلى الوديعة .