فأخذ ( 1 ) الجميع ضمن ما ( 2 ) يمكن سلامته ، وإن لم يمكن ( 3 ) إلّا بأخذها ( 4 ) أجمع فلا تقصير ، ولو أمكن الدفع عنها ( 5 ) بشيء من ماله لا يستوعب قيمتها ( 6 ) جاز ، ورجع ( 7 ) مع نيّته .
وفي وجوبه ( 8 ) نظر .
شرح
( 1 ) قوله « فأخذ » يجوز قراءته معلوما ، والفاعلي إذا هوز الضمير العائد إلى الظالم ، ومجهولا ، ونائب الفاعل إذا هو قوله « الجميع » .
( 2 ) أي ضمن الودعيّ القدر الذي كان حفظه ممكنا له .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الدفع .
( 4 ) الضمير في قوله « بأخذها » يرجع إلى الوديعة . يعني لو لم يمكن دفع الظالم إلّا بأخذ جميع الوديعة فلا تقصير إذا من الودعيّ ولا ضمان .
( 5 ) يعني لو أمكن للودعيّ دفع الظالم عن الوديعة بدفع مقدار من مال نفسه أقلّ من مقدار الوديعة جاز له ذلك ، ثمّ رجع إلى صاحب الوديعة فيما دفعه إلى الظالم لحفظ الوديعة .
( 6 ) الضمير في قوله « قيمتها » يرجع إلى الوديعة ، وفاعل قوله « جاز » هو الضمير العائد إلى الدفع .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « نيّته » يرجع إلى الرجوع المفهوم من قوله « رجع » .
( 8 ) الضمير في قوله « وجوبه » يرجع إلى الدفع . يعني وفي الحكم بوجوب دفع مال نفسه لحفظ الوديعة وجهان .
أقول : قوله « وفي وجوبه نظر » لم يوجد في بعض نسخ الكتاب من المطبوعة والمخطوطة .