إليه ، كما لو اشتراه ( 1 ) بماله ، ( ويسعى المعتق ) - وهو الأب ( 2 ) - ( في الباقي ( 3 ) ) وإن كان الولد ( 4 ) موسرا ، لصحيحة ( 5 ) محمّد بن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام الحاكمة ( 6 ) باستسعائه من غير استفصال .
وقيل : يسري ( 7 ) على العامل مع يساره ،
شرح
« إليه » يرجع إلى العتق .
( 1 ) ضمير الفاعل في قوله « اشتراه » وكذا الضمير في قوله « بماله » يرجعان إلى العامل ، والضمير الملفوظ في قوله « اشتراه » يرجع إلى الأب . يعني كما أنّ العامل لو اشترى أباه بماله كان موجبا للعتق كذلك في صورة ظهور الربح ينعتق عليه الأب من حصّته .
( 2 ) أي أبو العامل ، وقوله « المعتق » بصيغة المفعول .
( 3 ) أي الباقي من ثمنه وما يفضل عن حصّة العامل .
( 4 ) أي وإن كان الولد - وهو العامل - ذا يسار ، بمعنى أنّ لزوم سعي الأب في أداء الباقي من ثمنه والفاضل عن حصّة ابنه العامل غير مشروط بإعسار ابنه ، بل يسعى هو في الباقي وإن كان ولده العامل ذا غنى .
( 5 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن ميسر ( قيس - خ ) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوّم ، فإذا ( فإن . ية ) زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل ( الوسائل : ج 13 ص 188 ب 8 من أبواب كتاب المضاربة ح 1 ) .
( 6 ) قوله « الحاكمة » صفة للصحيحة . يعني أنّ الصحيحة دالّة على استسعاء الأب فيما بقي من ثمنه وفضل عن حصّة العامل ، ولم يفصّل الإمام عليه السّلام فيها بين كون العامل موسرا أو معسرا .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق . يعني قال بعض الفقهاء بأنّ العتق يسري على