تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الثمن فيه ( 1 ) بطلت ( 2 ) . ويحتمل ثبوت الحصّة إن قلنا بملكها ( 3 ) بالظهور ، لتحقّقه ( 4 ) ، ولا يقدح عتقه ( 5 ) القهريّ ، لصدوره ( 6 ) بإذن المالك ، كما لو استردّ ( 7 ) طائفة من المال بعد ظهوره ، وحينئذ ( 8 ) فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى شراء الأب . يعني إذا صرف العامل الثمن في شراء أبي المالك بطلت المضاربة . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المضاربة . ( 3 ) الضمير في قوله « بملكها » يرجع إلى الحصّة . يعني يحتمل القول باستحقاق العامل للحصّة من الربح إذا ظهر الربح في شراء أبي المالك . ( 4 ) الضمير في قوله « لتحقّقه » يرجع إلى الربح . ( 5 ) أي لا يقدح في استحقاق العامل للحصّة من الربح الظاهر في شراء أبي المالك عتق الأب قهرا . ( 6 ) الضمير في قوله « لصدوره » يرجع إلى الشراء . يعني أنّ الشراء قد صدر بإذن المالك . ( 7 ) فاعل قوله « استردّ » - بصيغة المعلوم - هو الضمير العائد إلى المالك . وهذا تنظير لاستحقاق العامل الحصّة من الربح بأنّ المالك إذا استردّ قدرا من رأس المال وأبقى آخر في المضاربة بعد ظهور الربح استحقّ العامل الحصّة المعيّنة فيه ، وهو يستحقّ الحصّة المعيّنة عند شراء أبي المالك وعتقه بعد ظهور الربح أيضا . ( 8 ) أي حين إذ حكم باستحقاق العامل للحصّة عند شراء الأب وعتقه وظهور الربح يسري العتق على حقّ العامل أيضا مع تمكّن المالك من أداء حقّ العامل ، مثل أن يشتري العامل أبا المالك بمائة دينار ، ثمّ صارت قيمته مائة وعشرين دينارا ، فيستحقّ العامل عشرة دنانير من الربح الحاصل ، إذا يسري عتق الأب إلى الجميع حتّى حقّ العامل لو كان المالك قادرا على أداء حصّة العامل .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141 | قدرت الله وجداني فخر