سواء ظهر فيه ( 1 ) ربح أم لا ، أمّا مع عدمه ( 2 ) فظاهر إلّا على الاحتمال السابق ( 3 ) فيما لو فسخ المالك ( 4 ) بنفسه ، وأمّا مع ظهوره ( 5 ) فلبطلان المضاربة بهذا الشراء ، لعدم كونه ( 6 ) من متعلّق الإذن ( 7 ) ، لأنّ متعلّقه ( 8 ) ما فيه ربح ولو بالمظنّة ، وهو ( 9 ) منفيّ هنا ، لكونه ( 10 ) مستعقبا للعتق ، فإذا صرف
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى شراء الأب . يعني أنّ العامل يستحقّ الأجرة في شراء أبي المالك وغيره ، سواء ظهر ربح فيه أم لا .
( 2 ) يعني أنّ الحكم بالأجرة مع عدم ظهور ربح ظاهر .
( 3 ) المراد من « الاحتمال السابق » هو قوله في الصفحة 131 « ربّما يشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح . . . إلخ » .
( 4 ) أي الاحتمال السابق إنّما هو في خصوص فسخ المالك المضاربة لو شاء .
( 5 ) الضمير في قوله « ظهوره » يرجع إلى الربح . يعني وأمّا الحكم باستحقاق العامل للأجرة في فرض شراء أبي المالك وظهور الربح فلبطلان عقد المضاربة بالشراء المذكور وكون عمله محرّما لا يوجب خلوّه عن الأجرة .
( 6 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى شراء أبي المالك .
( 7 ) المراد من « الإذن » هو الإذن في المضاربة لا الإذن الحاصل من المالك ، كما هو المفروض في المقام .
( 8 ) الضمير في قوله « متعلّقه » يرجع إلى الإذن . يعني أنّ متعلّق الإذن الحاصل في عقد المضاربة هو شراء مال يحصل به الربح ولو بالمظنّة والحال أنّ شراء الأب لا يشمله الإذن المذكور ولو حصل إذن آخر ، كما هو المفروض في المسألة .
( 9 ) أي الإذن في شراء الأب منفيّ في المسألة .
( 10 ) أي لكون شراء الأب موجبا لعتقه .