بالسراية في العتق القهريّ ( 1 ) أو مع اختيار الشريك ( 2 ) السبب .
[ لو اشترى العامل أبا نفسه ]
( ولو اشترى ) العامل ( أبا ( 3 ) نفسه ) وغيره ( 4 ) ممّن ينعتق عليه ( 5 ) ( صحّ ) ، إذ لا ضرر على المالك ، ( فإن ظهر فيه ( 6 ) ربح ) حال الشراء أو بعده ( 7 ) ( انعتق نصيبه ) أي نصيب العامل ، لاختياره ( 8 ) السبب المفضي ( 9 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ السراية في العتق الاختياريّ مسلّم ، لكنّ الخلاف إنّما هو في العتق القهريّ .
( 2 ) يعني أنّ سراية العتق في موردين :
أ : إذا قلنا بسراية العتق إلى حقّ الشريك في العتق القهريّ .
ب : إذا أعتق الشريك سهمه باختياره ، فإذا يسري العتق إلى حقّ شريكه أيضا ، فيحصل العتق ويؤدّي قيمة حقّ شريكه .
ولا يخفى أنّ قوله « مع اختيار الشريك » هو أحد الموردين المذكورين .
اشتراء العامل أبا نفسه
( 3 ) مفعول لقوله « لو اشترى » . يعني لو اشترى العامل أبا نفسه لا أبا صاحب المال الذي مضى حكمه صحّ .
( 4 ) بالنصب ، مفعول آخر لقوله اشترى .
والمراد من قوله « غيره » هو اشتراء ولده الموجب لانعتاقه عليه .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العامل .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى شراء الأب .
( 7 ) كما إذا اشترى أباه بمائة ، ثمّ صارت قيمته مائتين .
( 8 ) الضمير في قوله « لاختياره » يرجع إلى العامل . يعني أنّ العامل اختار السبب المنجرّ إلى العتق .
( 9 ) قوله « المفضي » - بصيغة اسم الفاعل - أي المنجرّ والمنتهي ، والضمير في قوله