( من ربّ المال ( 1 ) شيئا ) ، لأنّ المال له ( 2 ) ، ولا يشترى مال الإنسان بماله ( 3 ) .
( ولو أذن ( 4 ) في شراء أبيه ) وغيره ( 5 ) ممّن ينعتق عليه ( صحّ ( 6 ) وانعتق ) ، كما لو اشتراه ( 7 ) بنفسه أو وكيله ( 8 ) ، وبطلت المضاربة في ثمنه ( 9 ) ، لأنّه ( 10 ) بمنزلة التالف ، وصار الباقي ( 11 ) رأس المال إن كان ( 12 ) .
( وللعامل الأجرة ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) المراد من « ربّ المال » هو المالك في المضاربة .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى ربّ المال .
( 3 ) الباء تكون للمقابلة . يعني لا يشترى مال شخص في مقابل ماله .
إذن المالك في شراء أبيه
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « أبيه » يرجع أيضا إلى المالك .
( 5 ) أي وغير أبيه ممّن ينعتق عليه ، مثل ولده .
( 6 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو أذن » . يعني صحّ شراء العامل أبا المالك إذا أذن فيه ، وينعتق الأب على المالك .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ فيه يرجع إلى الأب . يعني كما ينعتق أبو المالك لو اشتراه المالك بنفسه أو وكيله .
( 8 ) الضميران في قوليه « بنفسه » و « وكيله » يرجعان إلى المالك .
( 9 ) يعني يحكم ببطلان المضاربة بالنسبة إلى ثمن أبي المالك .
( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الثمن . يعني أنّ ثمن الأب في حكم المال التالف .
( 11 ) أي الباقي من ثمن الأب إن كان .
( 12 ) قوله « كان » هنا تامّة بمعنى وجد وتحقّق ، وفاعله هو الضمير العائد إلى الباقي .
( 13 ) يعني في صورة عتق الأب يستحقّ العامل الأجرة .