ولو شرط ( 1 ) عدمها لزم .
ولو أذن ( 2 ) له بعده فهو ( 3 ) تبرّع محض .
ولو شرطها ( 4 ) فهو تأكيد ( 5 ) ، ويشترط حينئذ ( 6 ) تعيينها ، لئلّا يتجهّل الشرط ، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع ( 7 ) .
ولا يعتبر في ثبوتها ( 8 ) حصول ربح ، بل ينفق ولو من الأصل ( 9 ) إن
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال ، والضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى النفقة . يعني لو شرط صاحب المال عدم نفقة للعامل في عقد المضاربة لزم العمل بالشرط .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى العامل ، وفي قوله « بعده » يرجع إلى الشرط . يعني لو أذن صاحب المال في النفقة للعامل بعد شرط عدمها فهو تبرّع من صاحب المال .
( 3 ) أي الإذن بعد شرط عدم النفقة تبرّع محض من صاحب المال بالنسبة إلى العامل .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل ، والضمير في قوله « شرطها » يرجع إلى النفقة .
( 5 ) يعني أنّ شرط العامل نفقة السفر في عقد المضاربة تأكيد ، لأنّ إطلاق العقد يقتضي ثبوت النفقة .
( 6 ) يعني حين إذ شرط العامل النفقة في عقد المضاربة يشترط تعيينها ، لئلّا يلزم الجهل بالشرط الموجب للغرر .
( 7 ) أي بمقتضى إطلاق عقد المضاربة ، لأنّ العامل لم يتعرّض فيه للنفقة حتّى يلزم الجهل الموجب للغرر في العقد .
( 8 ) الضمير في قوله « ثبوتها » يرجع إلى النفقة . يعني لا يعتبر في ثبوت النفقة حصول ربح في المضاربة .
( 9 ) أي ينفق العامل من أصل مال التجارة إذا لم يربح .