تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

[ الاقتصار على محلّ الإذن ]

( ويقتصر ( 1 ) ) المملوك ( في التجارة على محلّ الإذن ) ، فإن عيّن ( 2 ) له نوعا ( 3 ) أو مكانا ( 4 ) أو زمانا ( 5 ) تعيّن ، وإن أطلق ( 6 ) تخيّر . ( وليس له الاستدانة بالإذن ( 7 ) في التجارة ) ، لعدم دلالتها ( 8 ) عليها إلّا أن تكون ( 9 ) لضرورتها كنقل المتاع ( 10 ) وحفظه
شرح
الاقتصار على محلّ الإذن ( 1 ) أي يجب على المملوك أن يقتصر التجارة على المحلّ الذي أذن فيه المولى . ( 2 ) ضمير الفاعل في قوله « عيّن » يرجع إلى المولى ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى المملوك . ( 3 ) كما إذا عيّن له بيع الثياب أو الأطعمة . ( 4 ) كما إذا عيّن له التجارة في بلدة قم . ( 5 ) كما إذا عيّن له إيقاع التجارة في يوم الجمعة . ( 6 ) يعني إذا لم يعيّن المولى نوع تجارة العبد أو مكانها أو زمانها تخيّر المملوك فيها . ( 7 ) الباء تكون للسببيّة ، والجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الاستدانة » . يعني لا يجوز للعبد أن يستدين بالاستناد إلى الإذن الذي صدر عن المولى للتجارة ، لأنّ الإذن في التجارة لا يدلّ على الإذن في الاستدانة . ( 8 ) الضمير في قوله « دلالتها » يرجع إلى التجارة ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الاستدانة . ( 9 ) أي إلّا أن تكون الاستدانة لضرورة التجارة . يعني أنّ العبد إذا اضطرّ على الاستدانة للتجارة جاز له ذلك ، استنادا إلى الإذن له في التجارة . ( 10 ) كما إذا اضطرّ العبد على نقل المتاع الحاصل من التجارة ولم يكن له مال يصرفه فيه ، فإذا يجوز له الاستدانة للصرف في النقل . والضمير في قوله « حفظه » يرجع إلى المتاع ، وهذا هو المثال الثاني للضرورة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87 | قدرت الله وجداني فخر