وإلّا ( 1 ) فلا اختصاص مطلقا ( 2 ) ، وصحيح ( 3 ) النصّ يدفعه .
[ القول في الأرش ]
( ولو وجدت العين ( 4 ) ناقصة بفعل المفلّس ) أخذها إن شاء ( 5 ) ، ( وضرب ( 6 ) بالنقص مع الغرماء مع نسبته ) أي نسبة النقص ( إلى الثمن ) بأن
شرح
بالحجر قبل موته .
( 1 ) يعني لو لم يكن الميّت محجورا عليه قبل الموت لم يحكم بأولويّة صاحب العين بها مطلقا .
( 2 ) أي سواء وفت التركة الباقية بديون الغرماء أم لا .
( 3 ) يعني أنّ النصوص الصحيحة مثل صحيحة أبي ولّاد المذكورة في الهامش 4 من ص 50 تدفع القول باختصاص الحكم بمن مات محكوما عليه بالحجر ، لأنّ النصّ لم يجعل ملاك الحكم ومناطه كون الميّت محجورا عليه قبل الموت ، راجع الحديث تعرف كيفيّة إطلاقه وأنّه يدفع ما أفاده هذا القائل .
القول في الأرش
( 4 ) بالرفع ، نائب فاعل لقوله « وجدت » . يعني إذا وجد المالك عين ماله بعد الحكم بإفلاس المشتري وتقسيم أمواله بين الغرماء ناقصة بفعل المشتري المفلّس جاز له أخذها ناقصة ، وكان بمقدار الأرش شريكا مع سائر الغرماء في تقسيم التركة بالنسبة .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى مالك العين .
( 6 ) ضرب في الجزور بسهم : إذا أشرك فيها وأخذ منها نصيبا ( أقرب الموارد ) .
والمراد هنا أنّ مالك العين الناقصة يشارك سائر الغرماء بعد أخذها بمقدار النقص بالنسبة ، مثلا إذا وجد مالك شاته ناقصة العين مثلا بفعل المفلّس قوّمت الشاة صحيحة ومعيبة ، فإذا كانت القيمة صحيحة مائة ومعيبة خمسين كانت النسبة بينهما النصف ، وأخذ المالك بمقدار نصف الثمن الذي اشترى به الشاة ، فإن اشترى الشاة