( ومع الوفاء لصاحب العين أخذها ( 1 ) في المشهور ) ، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد ( 2 ) ، وسواء مات محجورا عليه ( 3 ) أم لا .
ومستند المشهور صحيحة ( 4 ) أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام .
( وقال ابن الجنيد : يختصّ بها ( 5 ) وإن لم يكن وفاء ) كالمفلّس ،
و
شرح
( 1 ) يعني أنّ صاحب العين يأخذ على القول المشهور العين الموجودة في التركة .
( 2 ) يعني إذا وفت التركة بالديون الثابتة حكم لصاحب العين بأخذها بلا فرق بين كونها بمقدار الديون وبين كونها أزيد .
( 3 ) يعني سواء في الحكم المذكور عرض للميّت الإفلاس قبل موته وحكم بحجره حينئذ أم لا .
( 4 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي ( حقّ - خ ل ) له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا ممّا عليه فليأخذه إن أخفي ( حقّ - خ ل ) له ، فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ، ولا سبيل له على المتاع ( الوسائل : ج 13 ص 146 ب 5 من أبواب كتاب الحجر ح 3 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : قال الشيخ : إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميّت ما يقضى به دين الباقين من غير ذلك ، وإلّا فصاحبه أسوة الغرماء يقسم بينهم بالسويّة .
( 5 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى العين . يعني أنّ ابن الجنيد رحمه اللّه قال بأنّ صاحب المتاع يأخذ متاعه وإن لم تف التركة بديون الميّت جميعها ، كما كان الحكم كذلك في المفلّس .