تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
استنادا ( 1 ) إلى رواية مطلقة ( 2 ) في جواز الاختصاص . والأوّل ( 3 ) باطل ، والثاني ( 4 ) يجب تقييده بالوفاء ، جمعا ( 5 ) . وربّما قيل باختصاص الحكم ( 6 ) بمن مات محجورا عليه ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) هذا دليل آخر لابن الجنيد ، ودليله الأوّل هو قياس الميّت على المفلّس غير أنّ الفلس لو كانت عنده عين لزيد موجودة فحجر عليه بالنسبة إلى التصرّف في أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقيّة الغرماء ، ففيما نحن فيه أيضا لو كانت عند الميّت عين لزيد موجودة كان صاحب العين أولى بها من بقيّة الغرماء وإن لم تف التركة بديونه . ودليله الثاني هو استناده إلى رواية مطلقة في جواز اختصاص صاحب العين بها مطلقا . ( 2 ) المراد من « الرواية المطلقة » هو ما ذكر في الهامش 3 من ص 47 . ( 3 ) يعني أنّ الدليل الأوّل - وهو القياس - باطل ، لأنّه لا بدّ في قياس شيء على آخر من الإحاطة بجميع المفاسد والمصالح والجهات المحسّنة والمقبّحة الموجودة في المقيس عليه حتّى يصحّ القياس والحكم ، وإلّا فلا يجوز القياس ، وكيف يمكن لبشر هو في محلّ السهو والنسيان أن يحيط بتلك الخصوصيّات والجهات ؟ ! نعم ، سوى من اختاره اللّه عزّ وجلّ من عباده الصالحين ، وهم الأنبياء والأئمّة المعصومون صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين ( من تعليقة السيّد كلانتر مع تصرّف في العبارة ) . ( 4 ) وهو الاستناد إلى إطلاق الرواية ، فإنّه باطل أيضا ، لوجوب تقييدها بصورة وفاء التركة بالديون ، كما في الرواية المشار إليها سابقا في الهامش 3 من ص 47 . ( 5 ) مفعول له لقوله « يجب تقييده » . ( 6 ) اللام في قوله « الحكم » تكون للعهد الذكريّ . والمراد من « الحكم » هو أولويّة صاحب العين بها بالنسبة إلى سائر الغرماء . ( 7 ) يعني أنّ الحكم بأولويّة صاحب العين بها إنّما هو في صورة كون الميّت محكوما عليه