تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

[ غرماء الميّت سواء في تركته مع القصور ]

( وغرماء ( 1 ) الميّت سواء في تركته مع القصور ( 2 ) ) ، فيقسم على نسبة الديون ، سواء في ذلك صاحب الدين ( 3 ) وغيره .
شرح
تساوي غرماء الميّت في التركة ( 1 ) الغرماء : جمع ، مفرده الغريم . الغريم : الدائن ، لأنّه يلزم الذي عليه الدين ، و - المديون ، لأنّ الدين لازم له ، ضدّ ، ج غرماء ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) يعني إذا مات رجل وفي ذمّته ديون لا يفي ما تركه بها حكم بتساوي الغرماء في أمواله كائنا ما كان ، فتقسم بينهم على نسبة ديونهم ، فإذا ترك الميّت مائة ألف تومان وكان مجموع الديون المستقرّة في ذمّته - عينا كان أو دينا - ثلاثمائة ألف تومان كانت النسبة الحاصلة بين المال الموجود وبين الديون الحاصلة هي الثلث ، فكلّ واحد من الغرماء يأخذ ثلث ما يطالبه به ، فمن كان له في ذمّة الميّت ثلاثمائة تومان يأخذ مائة ، ومن كان له ثلاث ألف يأخذ ألفا ، ومن كان له أقلّ منهما يأخذ ثلث ما يطالبه به إلى أن يفنى ما ترك بأداء الديون المستقرّة في ذمّة الميّت . قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا : كما لو ترك الميّت مائة دينار ، وكان أحد غرمائه يطالبه بستّين دينارا ، والثاني بتسعين دينارا ، والثالث بمائة وخمسين ، فمجموع الديون تبلغ ثلاثمائة : ( 60 + 90 + 150 ) ، وحيث إنّ نسبة التركة إلى هذا المجموع نسبة الثلث فيعطى غريم ثلث حقّه هكذا : لصاحب الستّين : « عشرون » لصاحب التسعين : « ثلاثون » لصاحب المائة والخمسين : « خمسون » المجموع ( 100 ) ( 3 ) كما إذا طالب بعض الغرماء ثوبا يعادل ستّين وكان الآخران يطالبان الفلوس المذكورة في المثال المتقدّم .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 49 | قدرت الله وجداني فخر