( إن لم احضره ( 1 ) إلى كذا كان ( 2 ) عليّ كذا صحّت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط ) .
( ولو قال ( 3 ) : عليّ ( 4 ) كذا إن ( 5 ) لم احضره لزمه ( 6 ) ما شرطه من المال إن لم يحضره ) على المشهور .
ومستند الحكمين ( 7 )
شرح
بحيث قدّم الشرط على الجزاء بقوله : إن لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا صحّت الكفالة أبدا ولم يجب على عهدته الجزاء ، وهو المال .
( 1 ) الضمير الملفوظ في قوله « لم احضره » يرجع إلى المكفول ، واللفظ هذا يقرأ بصيغة المتكلّم وحده من باب الإفعال .
( 2 ) جزاء لقوله : إن لم احضره .
( 3 ) وهذه صورة أخرى من الصيغتين المعلّقتين ، وهي قول الكفيل : عليّ كذا إن لم احضره .
ولا يخفى أنّ الجزاء قدّم في هذه الصيغة على الشرط ، بخلاف الأولى .
( 4 ) جزاء مقدّم .
( 5 ) شرط متأخّر .
( 6 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى الكفيل . يعني أنّ الكفيل لو أجرى الصيغة بتقديم الجزاء على الشرط لزمه المال .
( 7 ) المراد من « الحكمين » هو تعلّق المال بذمّة الكفيل في صورة تقديم الجزاء على الشرط ، وعدمه في صورة تقديم الشرط على الجزاء . يعني لا دليل للفرق بين الصيغتين إلّا الرواية . والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ،