إذا تعذّر إحضاره ( 1 ) واستئذانه في الأداء فذلك ( 2 ) من لوازم الكفالة ، والإذن فيها ( 3 ) إذن في لوازمها .
[ تعليق الكفالة ]
( ولو علّق الكفالة ) بشرط ( 4 ) متوقّع أو صفة ( 5 ) مترقّبة ( بطلت ) الكفالة .
( وكذا الضمان ( 6 ) والحوالة ) كغيرها ( 7 ) من العقود اللازمة .
( نعم ، لو قال ( 8 ) : )
شرح
والمراد منه كون الكفيل مأذونا في أداء الحقّ عند تعذّر الإحضار والاستيذان ، فذلك من لوازم الكفالة .
( 1 ) الضميران في قوليه « إحضاره » و « استئذانه » يرجعان إلى المكفول .
( 2 ) المشار إليه في قوله « فذلك » هو قوله « وأمّا إذنه . . . إلخ » .
( 3 ) فإنّ إذن المكفول في الكفالة إذن في لوازم الكفالة .
تعليق الكفالة
( 4 ) يعني لو علّق الكفالة على شرط متوقّع ، أي شرط ينتظر ويحتمل حصوله - كما إذا قال الكفيل : أنا كفيل زيد أن احضره إن جاء عمرو - بطلت .
( 5 ) بأن يعلّق الكفالة على صفة مترقّبة ، أي حاصلة قطعا في زمانها ، كما إذا قال الكفيل : أنا كفيل زيد أن احضره إن طلعت الشمس أو غربت أو انقضى الشهر .
وبالجملة لو علّقت الكفالة على كلّ واحد من الشرط والصفة بطلت ، لأنّها من العقود اللازمة ، فيجب تحقّق التنجيز في عقدها .
( 6 ) أي ومثل الكفالة في لزوم التنجيز وعدم جواز التعليق عقد الحوالة والضمان .
( 7 ) أي كغير هذه الثلاثة المذكورة من العقود اللازمة التي يشترط فيها التنجيز .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل . يعني لو أجرى الكفيل صيغة الكفالة معلّقا