القتل وإن كان عمدا ومهر ( 1 ) مثل الزوجة وجب عليه ( 2 ) البدل .
وقيل ( 3 ) : يتعيّن إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحقّ مطلقا ( 4 ) ، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحقّ ، وهو قويّ .
ثمّ على تقدير كون الحقّ ( 5 ) مالا وأدّاه ( 6 ) الكفيل فإن كان قد أدّى بإذنه ( 7 )
شرح
يوجب القصاص ومع عدم إمكان القصاص ينتقل إلى الدية - وجب على الكفيل بدل الحقّ .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله « كالدية » . وهذا مثال آخر للحقّ الذي له بدل ، فإذا لم يمكن الكفيل إحضار الزوجة وجب عليه أداء مهر المثل إلى الزوج وكذا إذا تكفّل إحضار الزوج ولم يمكنه الإحضار ، فيجب عليه أن يؤدّي مهر المثل إلى الزوجة .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الكفيل .
( 3 ) والقائل هو العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( التذكرة ) .
من حواشي الكتاب : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في التذكرة إلى أنّه لا يتعيّن على المكفول له قبول الحقّ ، بل له إلزام الكفيل بالإحضار مطلقا ، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحقّ ، فقد يكون له غرض لا يتعلّق بالأداء أو يتعلّق بالأداء من الغريم لا من غيره وخصوصا فيما له بدل ، فإنّه بدل اضطراريّ لا عين الحقّ الذي يتعلّق غالبا به أي بحصوله ، وهذا هو الأقوى ( المسالك ) .
( 4 ) سواء كان للحقّ بدل أم لا .
( 5 ) أي الحقّ الذي ثبت في ذمّة المكفول للمكفول له .
( 6 ) الضمير في قوله « أدّاه » يرجع إلى المال .
( 7 ) الضمير في قوله « بإذنه » يرجع إلى المكفول . يعني إن كان الكفيل قد أدّى المال الذي