تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أيضا ، فإن لم يمكن ( 1 ) أشهد عدلين بإحضاره ( 2 ) إلى المكفول له وامتناعه من قبضه . وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه ( 3 ) تامّا وإن لم يكن من الكفيل على الأقوى ، وبتسليم غيره ( 4 ) له كذلك .

[ امتناع الكفيل من التسليم ]

( ولو امتنع ) الكفيل من تسليمه ( 5 ) ألزمه الحاكم به ، فإن أبى ( 6 ) ( فللمستحقّ ) طلب ( حبسه ( 7 ) ) من الحاكم ( حتّى يحضره ( 8 ) ) أو يؤدّي ما
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى التسليم إلى الحاكم . يعني فإن لم يمكن التسليم إلى الحاكم لعدمه أو لتعذّر الوصول إليه أشهد الكفيل عدلين . ( 2 ) الضمير في قوله « بإحضاره » يرجع إلى المكفول . يعني أنّ الكفيل يشهد شاهدين عدلين بإحضار المكفول إلى المكفول له وامتناعه من تسلّمه . ( 3 ) بأن يسلّم المكفول نفسه إلى المكفول له بلا صدور للتسليم عن الكفيل . ( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الكفيل . فلو سلّم المكفول غير الكفيل إلى المكفول له برئت أيضا ذمّة الكفيل . امتناع الكفيل من التسليم ( 5 ) أي من تسليم المكفول . والضمير في قوله « ألزمه » يرجع إلى الكفيل ، وفي قوله « به » يرجع إلى التسليم . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل . ( 7 ) الضمير في قوله « حبسه » يرجع إلى الكفيل . يعني لو أبى الكفيل عند إلزام الحاكم إيّاه بإحضار المكفول جاز إذا للمكفول له الذي هو صاحب الحقّ أن يطلب من الحاكم حبس الكفيل ، فما لم يطلبه لم يجز للحاكم حبسه . ( 8 ) يعني يحبس الكفيل إلى زمان إحضاره المكفول أو إلى أن يؤدّي الحقّ الذي ثبت