تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( عليه ) إن أمكن أداؤه عنه كالدين ( 1 ) ، فلو لم يمكن كالقصاص ( 2 ) والزوجيّة ( 3 ) والدعوى ( 4 ) بعقوبة توجب حدّا أو تعزيرا الزم بإحضاره حتما مع الإمكان ، وله ( 5 ) عقوبته ( 6 ) عليه كما في كلّ ممتنع ( 7 ) من أداء الحقّ مع قدرته ( 8 ) عليه ، فإن لم يمكنه ( 9 ) الإحضار وكان له ( 10 ) بدل كالدية في
شرح
للمكفول له في ذمّة المكفول . ( 1 ) فإنّ الحقّ إن كان عبارة عن مثل الدين تمكّن الكفيل أيضا من أدائه . ( 2 ) فإنّ الحقّ إذا كان مثل القصاص لم يمكن استيفاؤه من الكفيل ، لعدم كونه جانيا . ( 3 ) كما لو تعهّد الكفيل للزوجة الإتيان بالزوج وكذا لو تعهّد إحضار الزوجة لزوجها ففيهما لا يمكن للكفيل أداء الحقّ الذي ثبت في ذمّة المكفول أو المكفولة من الزوجيّة ، لعدم جواز النيابة فيها ، كما هو أوضح من أن يخفى ! ! ( 4 ) أي كالدعوى ، ومثاله أن يقيم المكفول له على المكفول دعوى توجب عقوبة من حدّ أو تعزير ، فإنّ تلك العقوبة لا يمكن إجراؤها على الكفيل ، فلا يبرأ الكفيل في هذه الأمثلة الثلاثة إلّا بإحضاره المكفول . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يمكن إرجاعه إلى المكفول له ، ويحتمل إرجاعه إلى الحاكم . ( 6 ) الضمير في قوله « عقوبته » يرجع إلى الكفيل ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الإحضار . ( 7 ) أي كما يجوز للحاكم عقوبة كلّ من يمتنع من أداء الحقّ الذي عليه وهو قادر على أدائه . ( 8 ) الضمير في قوله « قدرته » يرجع إلى الممتنع ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى أداء الحقّ . ( 9 ) الضمير في قوله « لم يمكنه » يرجع إلى الكفيل . ( 10 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الحقّ . يعني فإن لم يمكن الكفيل إحضار المكفول وكان للحقّ الذي ثبت في ذمّة المكفول بدل - مثل الدية في القتل عن عمد الذي