يده ( 1 ) عليه ، لقوّة ( 2 ) المكفول وضعف المكفول له ، وفي المكان ( 3 ) المعيّن إن بيّناه في العقد ، وبلد ( 4 ) العقد مع الإطلاق ، ( وعند الأجل ( 5 ) ) أي بعده ( 6 ) إن كانت مؤجّلة ، ( أو في الحلول ( 7 ) ) متى شاء إن كانت حالّة ونحو ذلك ( 8 ) .
فإذا سلّمه كذلك ( 9 ) برئ ، فإن امتنع ( 10 ) سلّمه إلى الحاكم وبرئ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى المكفول له ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المكفول .
( 2 ) تعليل لعدم إمكان وضع يد المكفول له على المكفول بأنّه إمّا لكون المكفول قويّا أو لكون المكفول له ضعيفا .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقول المصنّف رحمه اللّه « بتسليمه » . بمعنى كون التسليم في المكان المعيّن الذي بيّناه في العقد .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » الجارّة في قوله « في المكان » . يعني يبرأ الكفيل بتسليم المكفول للمكفول له في بلد عقد الكفالة لو كان مطلقا .
( 5 ) أي يبرأ بتسليم المكفول للمكفول له عند الأجل الذي بيّناه .
( 6 ) أي بعد الأجل ، لأنّ الأجل يصدق بعد تحقّقه ، كما هو الحال في سائر الآجال ، مثلا تجب الصلاة عند الزوال أي بعده .
( 7 ) يعني يبرأ الكفيل بتسليمه المكفول ، في زمان شاء فيه المكفول له إحضار المكفول لو كانت الكفالة حالّة غير مؤجّلة .
( 8 ) أي ونحو اشتراط إحضار المكفول في الزمان والمكان المشروطين في العقد هو اشتراط غيرهما مثل إحضار المكفول على حالة مخصوصة كالركوب أو المشي أو غيرهما .
( 9 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو تسليم المكفول تسليما تامّا ، كما فصّله الشارح رحمه اللّه .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له . يعني لو امتنع المكفول له من تسلّم المكفول وقبضه سلّمه الكفيل إلى الحاكم وبرئت ذمّته .