وقيل ( 1 ) : لا تصحّ ( 2 ) إلّا مؤجّلة ( إلى أجل ( 3 ) معلوم ) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره ( 4 ) من الآجال المشترطة .
[ ما يبرأ به الكفيل ]
( ويبرأ الكفيل بتسليمه ( 5 ) ) تسليما ( تامّا ) بأن لا يكون هناك مانع من تسلّمه ( 6 ) كمتغلّب ( 7 ) وحبس ظالم وكونه ( 8 ) في مكان لا يتمكّن من وضع
شرح
( 1 ) والقائل هو الشيخ المفيد والشيخ الطوسيّ في النهاية والسبزواريّ في الكفاية وسلّار وقاضي ابن البرّاج رحمهم اللّه .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفالة . يعني قال جمع من الفقهاء - وقد سمّيناهم في الهامش السابق - بعدم صحّة الكفالة إلّا مؤجّلة وأنّها لا تقع حالّة .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « مؤجّلة » . يعني إذا كانت الكفالة مؤجّلة وجب كون الأجل معلوما بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان .
( 4 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى أجل الكفالة . يعني يجب كون أجل الكفالة معلوما كما تجب معلوميّة كلّ أجل غير أجل الكفالة من آجال الديون وغيرها .
ما يبرأ به الكفيل
( 5 ) الضمير في قوله « بتسليمه » يرجع إلى المكفول له .
( 6 ) الضمير في قوله « تسلّمه » يرجع إلى المكفول له . يعني أنّ التسليم التامّ لا يحصل إلّا بفقدان المانع من تسلّم المكفول له وقبضه المكفول .
( 7 ) يعني أنّ المانع من التسلّم يكون على أقسام ، منها :
أ : المتغلّب الذي يثبت يده على المكفول له .
ب : حبس الظالم للمكفول له .
ج : كون المكفول في موضع لا يتمكّن المكفول له من أن يضع يده عليه .
( 8 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المكفول .