[ افتقار الكفالة إلى الإيجاب والقبول ]
ويفتقر ( 1 ) إلى إيجاب ( 2 ) وقبول ( 3 ) بين الأوّلين ( 4 ) صادرين على الوجه المعتبر ( 5 ) في العقد اللازم .
( وتصحّ حالّة ( 6 ) ومؤجّلة ( 7 ) ) ، أمّا الثاني ( 8 ) فموضع وفاق ، وأمّا الأوّل فأصحّ القولين ، لأنّ ( 9 ) الحضور حقّ شرعيّ لا ينافيه الحلول .
شرح
افتقار الكفالة إلى الإيجاب والقبول
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى عقد الكفالة . يعني أنّ الكفالة من العقود ، فتحتاج إلى إيجاب وقبول .
( 2 ) والإيجاب من الكفيل .
( 3 ) والقبول من المكفول له ، وهو صاحب الحقّ .
( 4 ) المراد من « الأوّلين » هو الكفيل والمكفول له .
( 5 ) والوجه المعتبر في العقد اللازم هو العربيّة والماضويّة وتقدّم الإيجاب وغير ما ذكر على خلاف في بعضها .
صحّة الكفالة حالّة ومؤجّلة
( 6 ) المراد من كون الكفالة حالّة هو إحضار الكفيل للمكفول متى طلبه المكفول له بلا تأخير .
( 7 ) المراد من كون الكفالة مؤجّلة هو إحضار الكفيل للمكفول بعد أجل معيّن إذا طالبه المكفول له به .
( 8 ) المراد من « الثاني » هو كون الكفالة مؤجّلة ، وهذه خلاف في صحّتها .
( 9 ) تعليل لكون صحّة الكفالة المؤجّلة أصحّ القولين بأنّ حضور المكفول حقّ شرعيّ عليه لا ينافيه كونه حالّا .