هذا مع مساواة الأوّل ( 1 ) للحقّ أو قصوره ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) رجع عليه بأقلّ الأمرين منه ( 4 ) ومن الحقّ ، لأنّه ( 5 ) لا يستحقّ الرجوع بالزائد عليه ( 6 ) .
ومثله ( 7 ) ما لو صدّقه ( 8 ) على الدفع وإن لم يشهد ، ويمكن دخوله ( 9 ) في عدم قبول قوله ( 10 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « الأوّل » هو ما أدّاه الضامن إلى المضمون له أوّلا .
( 2 ) الضمير في قوله « قصوره » يرجع إلى الأوّل . يعني أنّ الحكم برجوع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه أوّلا إنّما هو في صورتي تساوي الحقّ وما أدّاه الضامن أو قصور ما أدّاه أوّلا عن الحقّ .
( 3 ) أي وإن لم يساو ما أدّاه الضامن أوّلا الحقّ بأن كان أكثر منه أو أقلّ .
( 4 ) بيان لأقلّ الأمرين ، والأمران هما ما أدّاه الضامن أوّلا والحقّ الذي هو في ذمّة المديون .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الضامن .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى أقلّ الأمرين .
( 7 ) أي من حيث عدم قبول شهادة المضمون عنه .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون عنه ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الضامن .
أي لو صدّق المضمون عنه الضامن على الدفع - من دون شهادته على أنّ الضامن دفع إلى المضمون له أكثر من حقّه - فإنّ الضامن لا يستحقّ إلّا مقدار الحقّ ، فإن صدّقه على أنّه دفع ما يساوي الحقّ أو ما هو أقلّ منه غرم للضامن ما صدّقه .
( 9 ) الضمير في قوله « دخوله » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما لو صدّقه » .
( 10 ) أي يمكن دخول هذا الفرض في قول المصنّف رحمه اللّه « ومع عدم قبول قوله . . . إلخ » ، لأنّ عدم قبوله من مصاديق ذاك القول للمصنّف .