كما نبّه عليه ( 1 ) المصنّف بقوله : ( ومع عدم قبول قوله ( 2 ) ) للتهمة أو لعدم ( 3 ) العدالة ( لو غرم الضامن رجع ( 4 ) ) على المضمون عنه ( في موضع الرجوع ) ، وهو ( 5 ) ما لو كان ضامنا بإذنه ( بما أدّاه أوّلا ) ، لتصادقهما ( 6 ) على كونه ( 7 ) هو المستحقّ في ذمّة المضمون عنه ، واعترافه ( 8 ) بأنّ المضمون له ظالم بالأخذ ثانيا .
شرح
( 1 ) أي كما نبّه المصنّف رحمه اللّه على عدم جواز رجوع الضامن إلّا بما اعترف به ، أثبته أم لا .
( 2 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المضمون عنه .
( 3 ) يعني أنّ عدم قبول قول المضمون عنه - بمعنى عدم قبول شهادته في أداء الحقّ - إمّا هو لكونه متّهما أو لعدم كونه عادلا .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى موضع الرجوع . يعني أنّ موضع الرجوع هو ضمان الضامن بإذن المضمون عنه .
( 6 ) الضمير في قوله « لتصادقهما » يرجع إلى الضامن والمضمون عنه .
( 7 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى ما أدّاه أوّلا .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله « لتصادقهما » ، والضمير يرجع إلى الضامن . يعني يعلّل عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه إلّا بما أدّاه أوّلا بأمرين :
أ : تصادق الضامن والمضمون عنه على كون ما أدّاه الضامن أوّلا هو المستحقّ في ذمّة المضمون عنه .
ب : اعتراف الضامن بأنّ الحقّ هو ما أدّاه أوّلا وأنّ أخذ المضمون له ثانيا إنّما هو ظلم صدر عنه .