وكما لا يقدح تجدّده إعساره فكذا تعذّر ( 1 ) الاستيفاء منه بوجه آخر ( 2 ) .
[ جواز كون الضمان حالّا ومؤجّلا ]
( ويجوز الضمان حالّا ( 3 ) ومؤجّلا ( 4 ) عن حالّ ( 5 ) ومؤجّل ( 6 ) ) ، سواء ( 7 ) تساوى المؤجّلان ( 8 ) في الأجل أم تفاوتا ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي وكذا لا يقدح في صحّة الضمان تعذّر استيفاء الحقّ من الضامن لا من جهة إعساره ، بل لمانع آخر .
( 2 ) كما إذا سافر الضامن أو مات أو أنكر .
جواز كون الضمان حالّا ومؤجّلا
( 3 ) وهو ما إذا ضمن الضامن أداء دين المضمون عنه بلا تأجيل .
( 4 ) وهو ما إذا ضمن الضامن أداء الدين بعد مدّة .
( 5 ) وهو ما إذا كان الدين على ذمّة المديون حالّا .
( 6 ) وهو ما إذا كان الدين على ذمّة المديون مؤجّلا .
ولا يخفى أنّ في المقام أربع صور :
الأولى : كون الدين حالّا والضمان مؤجّلا .
الثانية : كون الدين حالّا والضمان حالّا .
الثالثة : كون الدين مؤجّلا والضمان حالّا .
الرابعة : كون الدين مؤجّلا والضمان مؤجّلا .
( 7 ) هذا الإطلاق ناظر إلى الصورة الأخيرة من الصور الأربع المشار إليها في الهامش السابق .
( 8 ) المراد من « المؤجّلان » هو الدين والضمان .
( 9 ) يعني لا فرق في صحّة الضمان بين تساوي أجلي الدين والضمان - بأن كان مدّة الدين والضمان شهرا - وبين عدمه ، وهو ما إذا كانت المدّة متفاوتة بأن كان الدين مؤجّلا إلى شهر وكان الضمان موقّتا إلى شهرين .