تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وكما لا يقدح تجدّده إعساره فكذا تعذّر ( 1 ) الاستيفاء منه بوجه آخر ( 2 ) .

[ جواز كون الضمان حالّا ومؤجّلا ]

( ويجوز الضمان حالّا ( 3 ) ومؤجّلا ( 4 ) عن حالّ ( 5 ) ومؤجّل ( 6 ) ) ، سواء ( 7 ) تساوى المؤجّلان ( 8 ) في الأجل أم تفاوتا ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي وكذا لا يقدح في صحّة الضمان تعذّر استيفاء الحقّ من الضامن لا من جهة إعساره ، بل لمانع آخر . ( 2 ) كما إذا سافر الضامن أو مات أو أنكر . جواز كون الضمان حالّا ومؤجّلا ( 3 ) وهو ما إذا ضمن الضامن أداء دين المضمون عنه بلا تأجيل . ( 4 ) وهو ما إذا ضمن الضامن أداء الدين بعد مدّة . ( 5 ) وهو ما إذا كان الدين على ذمّة المديون حالّا . ( 6 ) وهو ما إذا كان الدين على ذمّة المديون مؤجّلا . ولا يخفى أنّ في المقام أربع صور : الأولى : كون الدين حالّا والضمان مؤجّلا . الثانية : كون الدين حالّا والضمان حالّا . الثالثة : كون الدين مؤجّلا والضمان حالّا . الرابعة : كون الدين مؤجّلا والضمان مؤجّلا . ( 7 ) هذا الإطلاق ناظر إلى الصورة الأخيرة من الصور الأربع المشار إليها في الهامش السابق . ( 8 ) المراد من « المؤجّلان » هو الدين والضمان . ( 9 ) يعني لا فرق في صحّة الضمان بين تساوي أجلي الدين والضمان - بأن كان مدّة الدين والضمان شهرا - وبين عدمه ، وهو ما إذا كانت المدّة متفاوتة بأن كان الدين مؤجّلا إلى شهر وكان الضمان موقّتا إلى شهرين .