قبض البائع الثمن .
ومثله ( 1 ) تبيّن خلل ( 2 ) في البيع اقتضى فساده ( 3 ) من رأس كتخلّف شرط ( 4 ) أو اقتران ( 5 ) شرط فاسد لا ما ( 6 ) تجدّد فيه البطلان كالفسخ بالتقايل والمجلس ( 7 ) والحيوان والشرط وتلف ( 8 ) المبيع قبل القبض ،
شرح
آخر لبطلان البيع المذكور ، وهو فرض ما أجاز فيه المالك البيع ، لكن لم يجز قبض البائع للثمن ، ففيه أيضا يبطل البيع من رأس .
( 1 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الاستحقاق . يعني ومثل خروج المبيع مال الغير في عدم صحّة البيع وكذا عدم صحّة ضمان الضامن درك الثمن هو ظهور خلل في عقد البيع موجب لبطلان البيع من رأس .
( 2 ) سيذكر الشارح رحمه اللّه أمثلة للخلل الموجب لبطلان البيع من رأس في قوله « كتخلّف شرط . . . إلخ » .
( 3 ) الضمير في قوله « فساده » يرجع إلى المبيع .
( 4 ) كما إذا شرطا وصفا في المبيع أو في الثمن وتخلّف فإذا يحكم ببطلان البيع من رأس .
( 5 ) كما إذا اقترن بعقد البيع شرط يوجب فساده ، مثل اشتراط شرب الخمر في عقد البيع .
( 6 ) وهذا ناظر إلى قول المصنّف رحمه اللّه « لزمه في كلّ موضع يبطل فيه البيع من رأس » .
يعني فلو لم يبطل البيع من رأس ، بل عرض له البطلان من قبل المتعاقدين لم يلزم الضامن ضمان الثمن وعهدته .
( 7 ) أي كالفسخ بخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط ، ففي هذه الصور لا يكون البيع باطلا من رأس .
( 8 ) هذا مثال آخر لبطلان البيع لا من رأس ، بل عرضا ، وهو ما إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري .