( نعم ، لا يرجع ( 1 ) عليه مع عدم إذنه ) في الضمان وإن أذن ( 2 ) في الأداء ، لأنّه ( 3 ) متبرّع ، والضمان ( 4 ) هو الناقل للمال من الذمّة .
( ولو أذن له ( 5 ) ) في الضمان ( رجع ( 6 ) ) عليه ( بأقلّ الأمرين ممّا أدّاه ومن الحقّ ) ، فإن أدّى ( 7 ) أزيد منه كان متبرّعا بالزائد ، وإن أدّى ( 8 ) أقلّ لم يرجع بغيره ( 9 ) ، سواء أسقط ( 10 ) الزائد عنه بصلح أم إبراء .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الضامن . يعني إذا ضمن الضامن بدون إذن المديون ورضاه لم يجز له أن يرجع عليه ويطالبه بما ضمنه وأدّاه .
( 2 ) أي وإن أذن المديون المضمون عنه في أداء الدين .
( 3 ) أي لأنّ الضامن يتبرّع بما يعطيه بلا استحقاق عوض يعطيه المديون .
( 4 ) يعني لو أذن المديون في الضمان جاز للضامن أن يرجع على المضمون عنه ، لكون الضمان ناقلا من ذمّة إلى أخرى .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الضامن .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المديون .
يعني إذا أذن المديون في ضمان الضامن وأدّى الضامن المال إلى الدائن رجع عليه وطالبه بأقلّ الأمرين من مال أدّاه إلى الدائن ومن حقّ للدائن على ذمّة المضمون عنه .
( 7 ) تفصيل لرجوع الضامن بأقلّ الأمرين بأنّه لو أدّى أزيد ممّا هو للدائن على ذمّة المديون كان متبرّعا بالنسبة إلى الزائد .
( 8 ) أي إن أدّى الضامن أقلّ من الحقّ الذي هو للدائن على ذمّة المديون لم يجز له أن يرجع على المضمون عنه بغير ما أدّى .
( 9 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الأقلّ .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون له . يعني لا فرق في عدم جواز رجوع