تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
للأصل ( 1 ) . ثمّ إن كان الدين حالّا ( 2 ) رجع مع الأداء مطلقا ( 3 ) ، وإن كان ( 4 ) مؤجّلا فلا رجوع عليه ( 5 ) إلّا بعد حلوله ( 6 ) وأدائه مطلقا ( 7 ) .

[ القول في المال المضمون ]

( والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه ) ، وهو ( 8 ) المال الثابت في الذمّة وإن كان متزلزلا ( 9 ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأصل هو عدم اشتراط التساوي في صحّة الضمان . ( 2 ) يعني إن كان الدين على ذمّة المديون غير مقيّد بالمدّة فالضامن إذا أدّى الدين جاز له الرجوع على المديون مطلقا . ( 3 ) أي سواء كان الضمان حالّا أم مؤجّلا . ( 4 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الدين . يعني إن كان الدين مؤجّلا وكان أجله شهرين مثلا وأدّاه الضامن قبل حلول الأجل لم يجز له الرجوع على المديون إلّا بعد انقضاء شهرين . ( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المديون . ( 6 ) الضميران في قوليه « حلوله » و « أدائه » يرجعان إلى الدين . أي بعد حلول أجل الدين وبعد أدائه . ( 7 ) أي سواء كان الضمان حالّا أم مؤجّلا . القول في المال المضمون ( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما جاز » . يعني أنّ المال الذي يجوز ضمانه هو ما ثبت في ذمّة المضمون عنه ولو كان متزلزلا ، ويجوز أن يؤخذ عليه الرهن . ( 9 ) كما هو الحال في البيع الخياريّ .