[ عدم اشتراط علم الضامن بالغريم ]
( و ) كذا ( 1 ) ( لا ) يشترط علمه ( 2 ) ( بالغريم ) ، وهو المضمون عنه ، لأنّه ( 3 ) وفاء دين عنه ( 4 ) ، وهو ( 5 ) جائز عن كلّ مديون .
ويمكن أن يريد به ( 6 ) الأعمّ منه ومن المضمون له ، ويريد بالعلم به ( 7 ) الإخاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف ، لسهولة ( 8 ) الاقتضاء وما شاكله ،
شرح
عدم اشتراط علم الضامن بالغريم
( 1 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو عدم اشتراط علم الضامن بمقدار الحقّ المضمون .
( 2 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى الضامن . يعني ومثل عدم اشتراط علم الضامن بمقدار الحقّ المضمون هو عدم اشتراط علمه بالمضمون عنه ، وهو المديون .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الضمان .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المضمون عنه .
( 5 ) يعني أنّ وفاء الدين جائز عن كلّ مديون ، سواء علم به الضامن أم لا .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الغريم . يعني يمكن أن يريد المصنّف رحمه اللّه من قوله « الغريم » المعنى الأعمّ الشامل للمضمون عنه والمضمون له .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الغريم . يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله « ولا بالغريم » الإحاطة بمعرفة حال الغريم من حيث النسب والأوصاف .
وحاصل المعنى هو أنّه لا يشترط في صحّة الضمان إحاطة علم الضامن بجميع نسب الغريم وأوصافه .
( 8 ) تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه أو بوصف من أوصافه ، لاستحباب كون المؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء ، كما في الخبر : « المؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء » ، ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .