[ ملك المقترض بالقبض ]
( وبه ) أي بالقبض ( يملك ) المقترض القرض على المشهور لا بالتصرّف .
قيل ( 1 ) : لأنّه فرع الملك ، فيمتنع كونه ( 2 ) شرطا فيه ، وإلّا ( 3 ) دار .
وفيه ( 4 ) منع تبعيّته ( 5 ) للملك مطلقا ( 6 ) ، إذ يكفي فيه ( 7 ) إذن المالك ،
شرح
ملك المقترض بالقبض
( 1 ) يعني قيل في مقام إقامة الدليل على عدم توقّف الملك على التصرّف : إنّ التصرّف متفرّع على الملك ، فكيف يحصل به والحال أنّ التفرّع الكذائيّ إنّما هو من مصاديق الدور المصرّح الباطل !
والضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى التصرّف .
( 2 ) أي يستحيل كون التصرّف شرطا في الملك ، لأنّ الشرط لا بدّ أن يتحقّق قبل المشروط والحال أنّه لا يجوز التصرّف إلّا بعد الملك .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الملك .
( 3 ) أي وإن كان التصرّف موجبا للملك لزم الدور ، لأنّ الملك موقوف على التصرّف ، وجواز التصرّف موقوف على الملك ، فيتوقّف الشيء على نفسه ، فعلى ذلك يحكم بحصول الملكيّة بالقبض لا بالتصرّف .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ما ذكر من عدم توقّف الملك على التصرّف حذرا من الدور . يعني أنّ في لزوم الدور المذكور إشكالا ، لأنّ التصرّف ليس متفرّعا على الملك في جميع الموارد ، كما في العارية وغيرها ، بل هو موقوف على إذن المالك ، وهو حاصل بالعقد ، فبعد تحقّق عقد القرض يحصل الإذن في التصرّف ، وبعد التصرّف يحصل الملك ، فلا يلزم الدور .
( 5 ) الضمير في قوله « تبعيّته » يرجع إلى التصرّف .
( 6 ) أي في جميع الموارد والمواضع .
( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التصرّف . يعني أنّ التصرّف يكفي في جوازه إذن