بالنسبة أوجه .
ويظهر من العبارة ( 1 ) بقاؤه أجمع ، وبه ( 2 ) صرّح في الدروس .
ولو شرط كونه رهنا على المجموع ( 3 ) خاصّة تعيّن الأوّل ( 4 ) ، كما أنّه لو جعله رهنا على كلّ جزء منه ( 5 ) فالثاني .
وحيث يحكم بخروجه ( 6 ) عن الرهانة ( فيبقى أمانة في يد المرتهن ) مالكيّة ( 7 )
شرح
ج : خروج الرهن بمقدار ما أوفاه ، بمعنى أنّه لو أوفى نصف الدين فكّ نصف الرهن أو ثلثه فثلثه وهكذا .
( 1 ) يعني يظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال « حتّى يخرج عن الحقّ » بقاء جميع الرهن حتّى يوفي جميع الدين ، لأنّ قوله « الحقّ » اللام فيه للاستغراق .
( 2 ) أي بما يظهر من عبارة المصنّف هنا صرّح في كتابه ( الدروس ) .
( 3 ) يعني لو شرط الراهن كون الرهن في مقابل مجموع الحقّ لا فيما بقي بعد أداء البعض تعيّن القول الأوّل ، وهو خروجه عن الرهن جميعا .
( 4 ) وهو خروج الرهن أجمع .
( 5 ) بأن جعل الراهن الرهن في مقابل كلّ جزء من الدين ، فإذا يتعيّن بقاؤه إلى أن يوفي الجميع . والمراد من « الثاني » هو البقاء أجمع .
( 6 ) الضمير في قوله « بخروجه » يرجع إلى الرهن .
( 7 ) يعني أنّ الرهن إذا خرج عن الرهانة بقي في يد المرتهن أمانة مالكيّة ، وحكمها عدم وجوب تسليمه إلّا مع مطالبة المالك في مقابل الأمانة الشرعيّة التي حكمها وجوب تسليمها إلى مالكها فورا .
من حواشي الكتاب : والرهن يبقى في يد المرتهن بعد انفساخ الرهن أمانة مالكيّة