تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وفي حكمه ( 1 ) الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو للمثمن ( 2 ) المسلم فيه ( 3 ) المرهون به ( 4 ) . والضابط ( 5 ) براءة ذمّة الراهن من جميع الدين . ولو خرج ( 6 ) من بعضه ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الإبراء . يعني وفي حكم الإبراء الإقالة المسقطة لحقّ المرتهن الذي اخذ به الرهن ، كما إذا باع المرتهن شيئا نسيئة ، ثمّ أخذ من المشتري رهنا في مقابل الثمن ، ثمّ أقال البائع والمشتري البيع ، فالإقالة هنا تسقط الثمن عن ذمّة المشتري ، فيزول قهرا موضوع الرهن ، ويرجع ماله المرهون إليه . ( 2 ) أي الإقالة المسقطة للثمن الذي اخذ له الرهن ، كما إذا باع المرتهن من المشتري متاعا بالسلف وأخذ ثمنه ، ثمّ أخذ المشتري منه الرهن للمثمن الذي هو في ذمّة البائع ، ثمّ أقالا البيع الواقع سلفا ، فإذا يزول موضوع الرهن ، لأنّ الإقالة مسقطة للمثمن الذي كان مؤجّلا ومأخوذا له الرهن ، فإذا زال البيع زال الرهن ورجع إلى صاحبه . ( 3 ) وهو المثمن في بيع السلف الذي يكون الثمن فيه حالّا ، والمثمن مؤجّلا . ( 4 ) قوله « المرهون به » صفة لقوله « المثمن » . ( 5 ) يعني أنّ الضابط لخروج الرهن من اللزوم بالنسبة إلى الراهن هو براءة ذمّته من جميع الدين . ( 6 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن . يعني لو خرج الراهن عن عهدة بعض الحقّ - بأن أدّى بعضه وبقي بعضه الآخر - فهل يخرج الرهن أجمع أو يبقى كذلك ؟ فيه ثلاثة احتمالات : أ : خروج جميع الرهن . ب : بقاء مجموعه رهنا إلى أن يوفي الراهن جميع الحقّ .