كما مرّ ( 1 ) ، وقد تقدّم مثله ( 2 ) .
[ السادسة : الرهن لازم من جهة الراهن ]
( السادسة ( 3 ) : الرهن لازم من جهة الراهن ( 4 ) حتّى يخرج عن الحقّ ) بأدائه ( 5 ) ولو من متبرّع غيره .
وفي حكمه ( 6 ) ضمان الغير له مع قبول المرتهن والحوالة ( 7 ) به وإبراء المرتهن ( 8 ) له منه .
شرح
( 1 ) في الصفحة 190 في قوله « ويجب مع ذلك أرش البكارة » .
( 2 ) أي تقدّم سابقا مثل هذا المطلب في كتاب المتاجر ، في المسألة الثالثة من الفصل الثالث في بيع الحيوان ، إن شئت فراجع .
السادسة : لزوم الرهن من جهة الراهن
( 3 ) أي المسألة السادسة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق .
( 4 ) يعني لا يجوز للراهن فسخ عقد الرهن بعد قبض المرتهن - كما تقدّم - حتّى يخرج عن عهدة الحقّ الذي هو للمرتهن واستقرّ في ذمّته .
( 5 ) الضمير في قوله « بأدائه » يرجع إلى الحقّ ، والجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يخرج » .
يعني أنّ خروج الراهن عن عهدة الحقّ إمّا بأدائه حقّ المرتهن أو بأداء شخص آخر إيّاه تبرّعا .
( 6 ) أي وفي حكم الأداء ضمان شخص آخر لحقّ المرتهن ، وإذا يخرج الراهن عن عهدة الحقّ .
( 7 ) بأن يخرج الراهن عن الحقّ بحوالته إلى آخر ، كما إذا كان له حقّ في ذمّة آخر يساوي حقّ المرتهن فأحاله إليه . والضمير في قوله « به » يرجع إلى الحقّ .
( 8 ) يعني وفي حكم أداء الحقّ إبراء المرتهن الراهن من الحقّ الذي له عليه .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى الراهن ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الحقّ .