( ويضعّف ( 1 ) بأنّ المشروط في اللازم ( 2 ) يؤثّر جواز ( 3 ) الفسخ لو أخلّ بالشرط ، لا وجوب ( 4 ) الشرط ) ، كما تقدّم ( 5 ) من أنّ المشروط في العقد اللازم يقلبه ( 6 ) جائزا عند المصنّف ( 7 ) وجماعة ، فحينئذ ( 8 ) إنّما يفيد
شرح
( 1 ) يعني أنّ الاستدلال على لزوم عقد الوكالة من قبل الراهن في المسألة المبحوث عنها يضعّف بأنّ المشروط في العقد اللازم إذا تخلّف عنه أوجب انقلاب العقد اللازم جائزا .
وبعبارة أخرى : ليس أثر الشرط في ضمن عقد لازم حكما تكليفيّا ، بل هو حكم وضعيّ يوجب التخلّف عنه صيرورة العقد اللازم جائزا .
ففي المسألة المبحوث عنها إذا تخلّف الراهن عن الشرط تسلّط المرتهن على فسخ عقد الرهن والحال أنّ ذلك يوجب ضررا على المرتهن ، لأنّ المقصود من الرهن هو دفع الضرر عن نفسه باستيفاء دينه من الرهن ، والفسخ بمعنى دفع ضرر قويّ بضرر أقوى ! !
( 2 ) أي في العقد اللازم .
( 3 ) وهذا أثر وضعيّ للشرط .
( 4 ) أي لا يوجب حكما تكليفيّا بالعمل بالشرط .
( 5 ) أي تقدّم في كتاب المتاجر أنّ الشرط في العقد اللازم يوجب صيرورته جائزا ، فإذا شرط في عقد البيع اللازم أمرا صار هو جائزا .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « يقلبه » يرجع إلى العقد اللازم .
( 7 ) فإنّ القول بقلب العقد اللازم جائزا بالشرط هو للمصنّف وجماعة رحمهم اللّه ، لكن رأي العلّامة رحمه اللّه هو أنّ الشرط يكون واجب الوفاء مع بقاء العقد لازما .
( 8 ) أي حين إذ صار عقد اللازم جائزا .