[ أمّا اللواحق فمسائل ]
( وأمّا اللواحق ( 1 ) فمسائل : )
[ الأولى : إذا شرط الوكالة في الرهن ]
( الأولى ( 2 ) : إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ) على ما ذكره جماعة منهم العلّامة ، لأنّ ( 3 ) الرهن لازم من جهة الراهن ، وهو ( 4 ) الذي شرطها ( 5 ) على نفسه ، فيلزم من جهته ( 6 ) .
شرح
اللواحق
مسائل
( 1 ) أي اللواحق التي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 127 في قوله « والكلام إمّا في الشروط أو اللواحق » .
الأولى : اشتراط الوكالة في الرهن
( 2 ) يعني أنّ المسألة الأولى من اللواحق هي أنّ الراهن إذا شرط الوكالة في عقد الرهن على المرتهن لم يجز له عزل الوكيل .
ولا يخفى أنّ الوكالة من العقود الجائزة ، لكنّها مع ذلك وقعت في المقام شرطا في ضمن عقد لازم من جهة الراهن ، فصارت لازمة .
( 3 ) هذا تعليل لعدم جواز عزل الراهن .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الراهن .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « شرطها » يرجع إلى الوكالة . يعني أنّ الراهن الذي يكون عقد الرهن لازما من جهته شرط الوكالة على نفسه .
( 6 ) أي فيلزم عقد الوكالة من جهة الراهن .