( الملك ) لو شرطه ( 1 ) ، سواء في ذلك الربويّ ( 2 ) وغيره ، وزيادة ( 3 ) العين والمنفعة ( حتّى ) لو شرط ( الصحاح ( 4 ) عوض المكسّرة ) .
شرح
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة ، وأخرى على الشرط .
الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلّا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه ( المصدر السابق :
ص 106 ح 11 ) .
( 1 ) الضمير الملفوظ في قوله « شرطه » يرجع إلى النفع . يعني لو شرط المقرض النفع في صيغة القرض لم يفد ملكا .
( 2 ) المراد من « الربويّ » هو الأجناس التي تلزم الربا لو وقع عليها المعاملة بجنسها مع زيادة مثل الحنطة والشعير والذهب والفضّة وأمثالها ، فإذا أقرض مائة منّ من حنطة وشرط مائة وخمسين منّا عوضها لزم الربا المحرّم .
والمراد من غير الربويّ هو الأجناس التي لا تلزم الربا لو وقع عليها المعاملة بجنسها مع زيادة مثل المعدودات ، فإذا أقرض عشر بيضات وشرط إحدى عشرة بيضة عوضها أو أقرض عشر أذرع من ثوب وشرط إرجاع أزيد منها بطل القرض ، ولم تحصل الملكيّة بهذا القرض .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « الربويّ » . يعني سواء في عدم إفادة عقد القرض الملك في صورة شرط النفع أن يكون النفع عينا ، كما تقدّم مثاله ، أو كانت الزيادة المشروطة منفعة كأن يقرض المقرض مائة ويشترط أن يخيط له المقترض ثوبا .
( 4 ) الصحاح - بكسر الصاد - جمع ، مفرده الصحيح .
الصحيح : ذو الصحّة ، و - ما يعتمد عليه ، ج صحاح وأصحّاء وأصحّة وصحائح ( أقرب الموارد ) .