مستجمعا للشرائط ، بخلاف الدين المؤجّل ، لاستقرار الحقّ والمستحقّ عليه ( 1 ) .
ويجوز الرهن ( عند الحلول على قسطه ) ، وهو ( 2 ) الثلث بعد حلول كلّ حول من الثلاثة ( 3 ) .
( ومال ( 4 ) الكتابة وإن كانت مشروطة ( 5 ) على الأقرب ( 6 ) ) ، لأنّها ( 7 ) لازمة للمكاتب ( 8 ) مطلقا ( 9 ) على الأصحّ .
شرح
( 1 ) وهو الذي يكون الحقّ في ذمّته .
( 2 ) يعني أنّ القسط هو ثلث الدية بمعنى وجوب أداء ثلث الدية في كلّ سنة من السنوات الثلاث ، كما تقدّم .
( 3 ) أي كلّ سنة من السنوات الثلاث .
( 4 ) يعني يجوز الرهن على مال الكتابة بأن يرهن العبد المكاتب مالا عند المولى عوضا عن مال الكتابة ، مثل أن يكاتب المولى عبده بألف دينار وأخذ منه مالا بعنوان الرهن حتّى يستوفي الألف دينار من الرهن عند تعذّر أداء المال المذكور .
( 5 ) والمكاتب المشروط هو أن يشترط المولى في عتق العبد إتيان جميع المال الذي كاتب به عبده .
أمّا المكاتب المطلق فلا يشترط فيه إتيان جميع مال الكتابة ، بل يعتق منه بمقدار ما يؤتيه من مال الكتابة .
( 6 ) وهو القول الأقرب بالنسبة إلى القولين الآخرين اللذين سيشير إليهما الشارح رحمه اللّه .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الكتابة .
( 8 ) بصيغة اسم المفعول ، والمراد منه هو العبد الذي كاتبه المولى .
( 9 ) أي سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة . يعني أنّ المكاتبة الواقعة بين العبد والمولى لازمة من جانب العبد ، مطلقة كانت أو مشروطة ، وهذا هو القول الأصحّ في