بحيث يمكن بيعه ( 1 ) قبله ، فإنّه ( 2 ) لا يمنع .
وكذا ( 3 ) لو كان الدين حالّا ، لإمكان حصول المقصود ( 4 ) منه .
ويجب على المرتهن السعي على بيعه ( 5 ) بأحد الوجوه ( 6 ) ، فإن ترك ( 7 ) مع إمكانه ضمن إلّا أن ينهاه ( 8 ) المالك ، فينتفي الضمان .
ولو أمكن إصلاحه ( 9 ) بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه ( 10 ) ، ومؤنة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « عمّا لو كان » ، والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الفساد .
( 2 ) أي فإنّ ما لا يفسد إلّا بعد حلول أجل الدين لا مانع من جعله رهنا .
( 3 ) أي وكذا لا يمنع من رهن ما ذكر في صورة كون الدين حالّا غير مؤجّل .
( 4 ) المراد من « المقصود » هو بيعه قبل الفساد . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الرهن .
( 5 ) يعني يجب على المرتهن السعي في بيع ما يتسارع إليه الفساد قبل عروض الفساد له ، وإلّا ضمن .
( 6 ) المراد من « الوجوه » هو الاشتراط وجواز بيع المرتهن عند تعذّر الرجوع إلى الحاكم والإطلاق المحمول على الاشتراط ، كما تقدّم .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن . يعني لو ترك المرتهن بيع ما يتسارع إليه الفساد مع إمكان بيعه ففسد حكم بضمانه .
( 8 ) الضمير في قوله « ينهاه » يرجع إلى المرتهن .
والمراد من « المالك » هو الراهن . يعني لو نهى المالك الراهن المرتهن عن بيع ما يتسارع إليه الفساد ثمّ فسد فلا ضمان على المرتهن .
( 9 ) كما إذا أمكن تجفيف العنب والرطب المجعولين رهنا ، فإذا لا يجوز للمرتهن بيعهما من دون إذن الراهن ، بل يصلحهما بالتجفيف ، والمئونة تكون على عهدة الراهن .
( 10 ) الضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى الراهن .