تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولو كان ( 1 ) امرأة أو ملّيّا فالأمر أوضح ، لعدم قتلها ( 2 ) مطلقا ، وقبول توبته ( 3 ) .

[ رهن مطلق الجاني ]

( والجاني ( 4 ) مطلقا ) عمدا وخطأ ، لبقاء ( 5 ) الماليّة وإن ( 6 ) استحقّ
شرح
( 1 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المرتدّ . يعني لو كان المرتدّ امرأة أو كان مرتدّا عن ملّة فالحكم بجواز رهنه أوضح ، لعدم المانع عنه مع عدم خروجه عن الملك بالارتداد . ( 2 ) الضمير في قوله « قتلها » يرجع إلى المرأة . وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق في المرأة بين كونها مرتدّة من فطرة أو عن ملّة ، ولا فرق فيها أيضا بين توبتها وعدم توبتها ، فإنّ المرأة المرتدّة لا تقتل ، بل تحبس أبدا إلى أن تتوب ويشقّ عليها في الحبس من حيث المأكول وغيره حتّى تتوب أو تموت . ( 3 ) الضمير في قوله « توبته » يرجع إلى المرتدّ عن ملّة . فإنّ هذا النوع من المرتدّ تقبل توبته ، لكنّه لو لم يتب واصرّ على ارتداده حكم بقتله أيضا ، كما لو كان يقتل المرتدّ عن فطرة بلا استتابة . رهن مطلق الجاني ( 4 ) عطف على قوله المجرور « العبد » . يعني ويصحّ رهن العبد الجاني أيضا ، سواء كانت جنايته على الغير عمدا أو كانت خطأ . ( 5 ) تعليل لصحّة رهن العبد الجاني ، والعلّة هي بقاء ماليّته مع الجناية الصادرة عنه ، فلا مانع من رهن المديون إيّاه للدين . ( 6 ) « إن » وصليّة . يعني وإن كان الجاني مستحقّا للقتل عند اختيار وليّ الدم الاقتصاص منه لو كان عامدا .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149 | قدرت الله وجداني فخر