واضح .
[ رهن الحرّ ]
( ولا رهن الحرّ ( 1 ) مطلقا ) من مسلم وكافر عند مسلم وكافر ، إذ لا شبهة في عدم ملكه ( 2 ) .
[ رهن ما لا يملكه الراهن ]
( ولو رهن ما لا يملك ( 3 ) ) الراهن وهو ( 4 ) مملوك لغيره ( وقف على )
شرح
حاصل الردّ هو أنّه فرق بين رهن الخمر والخنزير اللذين لا يجوز بيعهما وإن كانا عند ودعيّ ذمّيّ وكان بفعله وبين أن يبيع الكافر الذمّيّ الخمر والخنزير ويقضي دين المسلم المقرض بثمنهما ، إذ يد الذمّيّ الودعيّ في الصورة الأولى تكون كيد المسلم في التسلّط على البيع والاستيفاء ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ البيع فيها جائز للذمّيّ ، ويجوز للمسلم استيفاء دينه من ثمنهما ، وهو واضح !
رهن الحرّ
( 1 ) أي لا يجوز رهن الحرّ مطلقا ، سواء كان الراهن مسلما أو كافرا وسواء كان المرتهن كافرا أو مسلما .
( 2 ) أي لا شبهة في أنّ الحرّ غير قابل للملك وأنّه من قبيل ما لا يملك - بصيغة المجهول - ، فلا يصحّ رهنه للدين .
رهن ما لا يملكه الراهن
( 3 ) قوله « لا يملك » بصيغة المعلوم .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما لا يملك » . يعني والحال أنّ ما لا يملكه الراهن مملوك لغيره ، وخرج به ما لا يملك - بصيغة المجهول - ، فإنّ رهنه باطل رأسا .