كهبة ( 1 ) ما في الذمّة .
وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحّة رهنه ( 2 ) .
وقد صرّح العلّامة في التذكرة ببناء الحكم ( 3 ) على القول باشتراط القبض وعدمه ( 4 ) ، فقال ( 5 ) : لا يصحّ رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض ( 6 ) ، لأنّه لا يمكن قبضه ( 7 ) ، لكنّه ( 8 ) في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن الدين ، فتعجّب منه ( 9 ) المصنّف في الدروس ، وتعجّبه ( 10 ) في موضعه .
شرح
( 1 ) يعني كما تصحّ هبة ما في ذمّة المديون إيّاه والحال أنّ القبض شرط في الهبة .
( 2 ) الضمير في قوله « رهنه » يرجع إلى الدين . يعني بناء على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن فلا مانع من صحّة رهن الدين .
( 3 ) أي الحكم بجواز رهن الدين وعدمه .
( 4 ) أي عدم اشتراط القبض .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه .
( 6 ) يعني قال العلّامة بعدم صحّة رهن الدين مع اشتراط القبض في الرهن ، لعدم إمكان قبض الدين .
( 7 ) الضمير في قوله « قبضه » يرجع إلى الدين .
( 8 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى العلّامة . يعني أنّ العلّامة حكم في كتاب القواعد بعدم اشتراط القبض في الرهن ومع ذلك قال بعدم جواز رهن الدين .
( 9 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه تعجّب من جمع العلّامة رحمه اللّه بين حكمي عدم اشتراط القبض في الرهن وعدم جواز رهن الدين .
( 10 ) يعني أنّ تعجّب المصنّف من جمع العلّامة بين الحكمين المذكورين في محلّه .