تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
لأنّها ( 1 ) شروط في الجملة ، ولأنّ ( 2 ) المملوكيّة تشتمل على شرط الصحّة في بعض محترزاتها ( 3 ) .

[ رهن المنفعة ]

( فلا يصحّ ( 4 ) رهن المنفعة ) كسكنى الدار ( 5 ) وخدمة العبد ، لعدم ( 6 ) إمكان قبضها ( 7 ) ، إذ لا يمكن ( 8 ) إلّا بإتلافها ،
شرح
شرائط اللزوم . الثاني : أنّ المملوكيّة تشمل على شرط الصحّة باعتبار المعنى الأوّل من الاعتبارين اللذين ذكرناهما في الهامش السابق . ( 1 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى شروط اللزوم . ( 2 ) هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال المذكور في الهامش 5 من الصفحة السابقة . ( 3 ) الضمير في قوله « محترزاتها » يرجع إلى المملوكيّة . يعني أنّ شرط اللزوم الوحيد بين هذه الشروط المذكورة هو المملوكيّة ، وهي شرط صحّة في بعض مواردها ومحترزاتها كرهن ما لا يملك كالحرّ والحشرات أو رهن ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ، فالرهن على هذه الأعيان فاسد ، فإذا كان شرط اللزوم شرط صحّة في بعض موارده ومحترزاته جاز إطلاق شرط الصحّة عليه . رهن المنفعة ( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بكلّ من الشروط المذكورة عمّا لا يصحّ رهنه ، فاحترز بذكر العين عن رهن المنفعة والدين . ( 5 ) فلا يصحّ رهن سكنى الدار وخدمة العبد ، لعدم كونهما عينا . ( 6 ) ظاهر هذا التعليل هو أنّ سكنى الدار وخدمة العبد خرجا بقوله « يمكن قبضها » . ( 7 ) الضمير في قوله « قبضها » يرجع إلى المنفعة . ( 8 ) أي لا يمكن قبض المنفعة إلّا بإتلافها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 129 | قدرت الله وجداني فخر