[ الكلام في الشروط واللواحق ]
( والكلام إمّا في الشروط ( 1 ) أو اللواحق ( 2 ) )
[ الكلام في شروط الرهن ]
[ شرط الرهن أن يكون عينا ]
( الأوّل ( 3 ) : شرط الرهن أن يكون عينا ( 4 ) مملوكة يمكن قبضها ( 5 ) ويصحّ بيعها ) .
شرح
الشروط
شروط الرهن
( 1 ) يعني أنّ الكلام قد يقع في شروط الرهن ، أعني ما يشترط في صحّته وما يشترط في لزومه .
( 2 ) وهي المسائل التي سيشير إليها في الصفحة 169 في قوله « وأمّا اللواحق فمسائل » .
( 3 ) يعني أنّ الأوّل من الشروط هو شروط الرهن ، أي المرهون ، وهي أربعة :
الأوّل : كونه عينا .
الثاني : كونه مملوكا .
الثالث : كونه ممكن القبض .
الرابع : كونه قابلا للبيع شرعا .
( 4 ) في مقابل المنفعة والدين ، من باب استعمال اللفظ في المعنيين ، كما هو دأب الشهيدين ، أو من باب عموم المجاز ، وكذا الكلام في المملوكة ( الحديقة ) .
( 5 ) الضميران في قوليه « قبضها » و « بيعها » يرجعان إلى العين .