تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

[ الكلام في الشروط واللواحق ]

( والكلام إمّا في الشروط ( 1 ) أو اللواحق ( 2 ) )

[ الكلام في شروط الرهن ]

[ شرط الرهن أن يكون عينا ]

( الأوّل ( 3 ) : شرط الرهن أن يكون عينا ( 4 ) مملوكة يمكن قبضها ( 5 ) ويصحّ بيعها ) .
شرح
الشروط شروط الرهن ( 1 ) يعني أنّ الكلام قد يقع في شروط الرهن ، أعني ما يشترط في صحّته وما يشترط في لزومه . ( 2 ) وهي المسائل التي سيشير إليها في الصفحة 169 في قوله « وأمّا اللواحق فمسائل » . ( 3 ) يعني أنّ الأوّل من الشروط هو شروط الرهن ، أي المرهون ، وهي أربعة : الأوّل : كونه عينا . الثاني : كونه مملوكا . الثالث : كونه ممكن القبض . الرابع : كونه قابلا للبيع شرعا . ( 4 ) في مقابل المنفعة والدين ، من باب استعمال اللفظ في المعنيين ، كما هو دأب الشهيدين ، أو من باب عموم المجاز ، وكذا الكلام في المملوكة ( الحديقة ) . ( 5 ) الضميران في قوليه « قبضها » و « بيعها » يرجعان إلى العين .