للإذن ( 1 ) من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا ، وهو ( 2 ) أجود .
ولو اتّفقا ( 3 ) على قبض الشريك جاز ، فيعتبر سماعه ( 4 ) الإذن فيه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) يعني لكنّ الإذن المعتبر في صحّة الرهن حاصل في المقام ، فلا مانع من تماميّة الرهن .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول الثاني ، وهو القول بصحّة القبض الموجب لتماميّة الرهن ولو كان بدون إذن من الشريك .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن والمرتهن .
( 4 ) الضمير في قوله « سماعه » يرجع إلى الشريك .
( 5 ) أي في القبض . يعني فيعتبر في كفاية قبض الشريك مع اتّفاقهما عليه سماعه الإذن في القبض .