مال الشريك ، وهو ( 1 ) منهيّ عنه بدون إذنه ، فلا يعتدّ به ( 2 ) شرعا .
ويشكل ( 3 ) فيما يكفي فيه مجرّد التخلية ، فإنّها ( 4 ) لا تستدعي تصرّفا ، بل رفع يد الراهن عنه ( 5 ) وتمكينه ( 6 ) منه .
وعلى تقدير اعتباره ( 7 ) فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل ( 8 ) محرّما فهل يتمّ القبض ؟ قولان ، منشؤهما النهي ( 9 ) المانع ، كما لو وقع بدون إذن الراهن ، وهو اختيار المصنّف ، وأنّ النهي ( 10 ) إنّما هو لحقّ الشريك فقط ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ التصرّف في مال الشريك بدون الإذن منهيّ عنه .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القبض .
( 3 ) أي يشكل الاستدلال المذكور في العين المرهونة التي يكفي في إقباضها مجرّد التخلية مثل الدار التي يكفي في إقباضها تخليتها .
( 4 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى التخلية .
( 5 ) يعني أنّ التخلية عبارة عن رفع يد الراهن عن العين المذكورة ، وهو ليس بتصرّف منهيّ عنه .
( 6 ) الضمير في قوله « تمكينه » يرجع إلى المرتهن ، وهو من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول ، والفاعل محذوف ، أي تمكين الراهن المرتهن .
( 7 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى إذن الشريك .
( 8 ) يعني لو أقبض الراهن بدون إذن الشريك وارتكب الحرام فهل يتمّ القبض الموجب لتماميّة الرهن أم لا ؟ فيه قولان .
( 9 ) هذا منشأ القول بعدم تماميّة القبض الموجب لتحقّق الرهن .
( 10 ) هذا منشأ القول بكفاية القبض بدون إذن الشريك في تماميّة الرهن ، وهو أنّ المنهيّ هو حقّ الشريك خاصّة ، أمّا بالنسبة إلى حقّ الراهن فلا نهي فيه ، فيتمّ .