وعلى تقديره ( 1 ) فالضمان باق إلى أن يتحقّق ما يزيله ( 2 ) من قبل المالك على الأقوى ( 3 ) .
[ إشاعة الرهن ]
( ولو كان ) الرهن ( مشاعا ( 4 ) فلا بدّ من إذن الشريك في القبض أو رضاه ( 5 ) بعده ) ، سواء كان ممّا ينقل ( 6 ) أم لا ( 7 ) ، لاستلزامه ( 8 ) التصرّف في
شرح
« فلا يعتدّ بالمنهيّ عنه منه » .
( 1 ) أي وبناء على اعتبار الإذن الجديد في صحّة القبض فالضمان مستقرّ في عهدة المرتهن حتّى يحصل الإذن ، وبعد الإذن لا ضمان للرهن ، لكونه أمانة في يد المرتهن ، والأمين لا يضمّن .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « ما يزيله » يرجع إلى الضمان .
والمراد من مزيل الضمان هو إذن الراهن .
( 3 ) وغير الأقوى الاكتفاء بذلك في زوال الضمان إمّا باعتبار مثل هذا القبض أو باعتبار وجوب الإقباض بعد الرهن ، فإذا كان حينئذ يده فقد حصل ( حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) .
إشاعة الرهن
( 4 ) كما إذا جعل نصف الدار المشترك مشاعا رهنا في مقابل دين المرتهن ، فلا بدّ من إذن الشريك في القبض قبلا أو إجازته بعدا للقبض ، وإلّا لم يكف إقباضه ، لأنّه تصرّف منهيّ عنه ، فلا يعتنى به .
( 5 ) الضمير في قوله « رضاه » يرجع إلى الشريك ، وفي قوله « بعده » يرجع إلى القبض .
( 6 ) مثل الثوب المشترك .
( 7 ) مثل الدار المشتركة .
( 8 ) الضمير في قوله « لاستلزامه » يرجع إلى القبض . يعني أنّ إقباض الرهن من قبل أحد الشريكين يوجب التصرّف في مال الشريك الآخر .