تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
باستحقاقهما ( 1 ) ونقصان ( 2 ) قدرهما . أو ( 3 ) على أنّ الرهن عليهما ( 4 ) إنّما هو لاستيفاء الدين ( 5 ) على تقدير ظهور الخلل ( 6 ) بالاستحقاق ( 7 ) أو تعذّر ( 8 ) العين . وفيه ( 9 ) تكلّف ، مع أنّه ( 10 ) قد يبقى بحاله ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « باستحقاقهما » يرجع إلى المبيع وثمنه . ( 2 ) أي ولاحتمال فساد البيع بنقصان قدر المبيع والثمن . ( 3 ) عطف على قوله « على عدم جواز الرهن » ، وهذا هو الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في الهامش 5 من ص 98 السابقة لوجه تخصيص المصنّف رحمه اللّه الرهن بالدين ، بمعنى أنّ أخذ الرهن على المبيع والثمن ليس من قبيل أخذ الرهن على العين ، بل هو أيضا أخذ رهن على الدين الذي هو في ذمّة البائع أو المشتري . ( 4 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى المبيع والثمن . ( 5 ) المراد من « الدين » هو الذي في ذمّة البائع بالنسبة إلى الثمن الذي أخذه من المشتري ، أو هو الذي في ذمّة المشتري بالنسبة إلى المثمن الذي أخذه من البائع . ( 6 ) أي خلل في صحّة العقد الجاري بين المتبايعين . ( 7 ) الباء تكون للسببيّة . يعني أنّ الخلل في صحّة العقد قد تتحقّق بسبب استحقاق العين للغير بأن ظهر المبيع أو الثمن مال الغير . ( 8 ) وهذا هو الثاني من سببي الخلل الموجب لفساد العقد ، وهو أن يتعذّر على البائع تسليم المبيع أو يتعذّر على المشتري تسليم الثمن . ( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المبنى الثاني . يعني أنّ بناء تخصيص المصنّف رحمه اللّه للتعريف على كون أخذ الرهن على المبيع أو الثمن رهنا لاستيفاء الدين تكلّف ، لعدم تسمية تعذّر العين أو ظهور استحقاقها للغير دينا . ( 10 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى كلّ واحد من المبيع والثمن ، كما هو الحال في